استمع
مد الحماية التأمينية
تأمين إلزامي يُوَسِّع تغطيته للعمانيين العاملين لدى جهات العمل بكل القطاعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين تسري عليهم قوانين/ نظم التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل حيث يغطي فرع التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة بصفة إلزامية، وتأمين الأمان الوظيفي، الادخار بصفة اختيارية.
الفئات المشمولة:
  • يتم تأمين وتغطية جميع الفئات والقطاعات (المدني/الخاص/العسكري).
العقود المشمولة بالتسجيل في مد الحماية التأمينية:

جميع أنواع العقود بما فيها المؤقتة، والعاملين لبعض الوقت، والعمانيين الذين يتقاضون أجرهم باليوم أو بالقطعة أو بالإنتاج أو بنسبة من الأرباح أو حجم المبيعات ومن في حكمهم، والعاملين في مجال التطوع، والعاملين المتقاعدين، وعقود التدريب طالما كانت تسجل لدى جهاز التقاعد بالدولة مقر العمل.

شروط التسجيل:​
  • أن يكون عماني الجنسية.
  • أن يعمل لدى جهة عمل خاضعة للأنظمة التأمينية بالدولة مقر العمل.
  • ألا يقل العمل عن 15 عام، ولا يزيد عن سن كبار السن عند التسجيل بالنظام لأول مرة.
البيانات المطلوبة لصرف المعاش:​
  • الرقم المدني، مع التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في السجل المدني بشرطة عمان السلطانية.
  • أن يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي. 
ضوابط التسجيل
 
  • لا يسمح التسجيل بأثر رجعي لأكثر من اثنا عشرَ شهراً من تاريخ تقديم طلب التسجيل من قبل جهة العمل بالدولة مقر العمل بموجب المادة (48) من قانون الحماية الاجتماعية والتي نصت على: (لا يجوز لجهة العمل أو المؤمن عليه تقديم طلب التسجيل عن مدد خدمة تزيد على عام سابق لتاريخ تقديم الطلب).
  • يسمح بازدواجية التسجيل (أي التسجيل في وظيفتين مختلفتين).
  • وفق القانون الحالي يسمح بتعدد العقود للمؤمن عليه المسجل بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، بعد أن كان هذا النظام لا يسمح بذلك مسبقاً.
  • لا يمكن تعديل الأجور بأثر رجعي: وفقاً للمادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية والتي نصت على أنه (تلتزم جهة العمل بإبلاغ الجهة المعنية بأي تغيير يطرأ على تاريخ التحاقه بالعمل أو انتهاء خدمته منها، وغيرها من التعديلات التي من شأنها التأثير على قيمة ما يستحقه المؤمن عليه أو المستحقون عنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه).
  • ما هي إجراءات تسجيل جهة العمل، وموظف عماني يعمل لدى جهة عمل في إحدى دول مجلس التعاون؟

يتم تسجيل جهة العمل باتباع نفس الإجراءات المتبعة في الدولة مقر العمل، وتسجيل الموظفين طبقا للإجراءات المعمول بها بتلك الدولة، على أن يتم توفير المستندات المطلوبة من الدولة موطن المؤمن عليه (النموذج الموحد، عقد العمل، البطاقة الشخصية سارية المفعول).

  • ما هي المرفقات (المستندات) المطلوبة عند تسجيل مواطن عماني خاضع للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية؟

المستندات المطلوبة:

  • النموذج الموحد معتمد من جهاز التقاعد بالدولة مقر العمل.
  • عقد العمل
  • البطاقة الشخصية سارية المفعول.
  • كشف معتمد بتدرج الأجر من تاريخ الالتحاق.
  • ما هي المرفقات (المستندات) المطلوبة عند إنهاء تسجيل مواطن عماني خاضع للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية؟

المستندات المطلوبة:

  • النموذج الموحد بانتهاء الخدمة
  • قرار إنهاء الخدمة أو ما يقوم مقامه
  • شهادة الوفاة في حالة الوفاة

نسب الاشتراك

نسب الاشتراك المعمول بها هي 18,5 % مقسمة وفق الآتي:

  • حصة المؤمن عليه (7.5%) من الأجر المسجل.
  • حصة جهة العمل 11% من الأجر المسجل.

وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة جهة العمل بالدولة مقر العمل عن النسبة المطلوبة يتحمل المؤمن عليه سداد ذلك الفرق.

عناصر الاشتراك:

عناصر الأجر المحتسبة في الاشتراك تكون وفق تعريف الأجر الخاضع للاشتراك بالدولة مقر العمل

الأجر الخاضع للاشتراك:

الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية هو (3000) ريال عماني

آلية السداد:​

تكون مسؤولية السداد على جهة العمل، والتي يجب أن تتم خلال 15 يوم الأولى من الشهر الذي يلى شهر الاستحقاق، ويكون ذلك بقيام جهة العمل باستخراج إشعار السداد (الفاتورة) من البوابة الإلكترونية للصندوق www.spf.gov.om 

أرقام الحسابات:
رقم الحساب الافتراضي الموضح في إشعار السداد الخاص بجهة العمل، ولكل جهة عمل رقم حساب خاص بها، حيث يتم التعرف على الجهة المودعة للمبالغ من خلال 24 ساعة من وقت الإيداع. مركز الخدمة الهاتفية خارج سلطنة عُمان: 9682412377700