استمع
تأمين العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
برنامج تأمين اجتماعي يوفر الحماية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ضد مخاطر كبار السن والعجز والوفاة.

الفئات المشمولة:

يغطي البرنامج إلزامياً الفئات الآتية:

  • أصحاب الأعمال
  • المحامون والأطباء والمهندسون والمحاسبون والمدققون وغيرهم من المشتغلين بالمهن الحرة
  • كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالا أو خدمات لحسابهم
  • الشركاء في كافة الشركات التجارية ما عدا شركات المساهمة العامة
  • كل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمات العامة
  • المزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة
آلية التسجيل :
  • يتم تسجيل العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم لدى الصندوق بشكل تلقائي عبر الربط الثنائي مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمجرد منح التراخيص لمزاولة نشاط أو مهنة معينة وغيرها
  • يلتزم صاحب العمل الذي حصل على ترخيص لمزاولة نشاط أو مهنة معينة من غير التراخيص الصادرة من قبل  وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتسجيل مباشرة  عبر  البوابة الإلكترونية للصندوق مباشرة (www.spf.gov.om)
إيقاف التسجيل :

ينتهي تسجيل المؤمّن عليه بشكل تلقائي وفقاً للآتي:

  • توقّف المؤمّن عليه من فئة العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم عن مزاولة نشاطه أو مهنته، وفقاً لما يتم تقييده لدى الجهة المختصة
  • يعتبر في غير الحالة المنصوص عليها أعلاه، تسجيل المؤمّن عليه منتهيا ولو لم يتم اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة، وذلك في الحالات الآتية:
    • ثبوت وفاة المؤمّن عليه من واقع السجل المدني
    • ثبوت فقدان المؤمّن عليه بناء على قرار الجهة المختصة
    • صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المؤسسة أو الشركة
    • نشر إعلان انتهاء تصفية المؤسسة أو الشركة في الجريدة الرسمية
    • ثبوت سجن المؤمّن عليه لمدة تتجاوز عاما
    • ثبوت العجز المهني وغير المهني لدى المؤمّن عليه
    • فقد أو اسقاط أو سحب الجنسية العمانية للمؤمّن عليه

الاشتراكات :

  • يكون المؤمن عليه مسؤولاً عن سداد الاشتراكات للصندوق
  • يكون سداد الاشتراكات المقررة عن طريق التحويل المباشر لحسابات الصندوق في المصارف المعتمدة أو من خلال أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق
  • يكون سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمّن عليه، بناءً للقواعد الآتية:
    • يسدد المؤمّن عليه الاشتراكات المناسبة لمستوى دخله بصفة شهرية، ويجوز له سداد الاشتراكات المناسبة لمستوى دخله مقدما عن كل (3) ثلاثة أشهر أ (6) ستة أشهر أو عام
    • يكون الحد الأدنى من الاشتراكات الواجب سدادها من المؤمّن عليه عن كل شهر (5.500) خمسة ريالات عمانية وخمسمائة بيسة بدء من 01/01/2024، مع الأخذ بالاعتبار للحالات المسجلة مسبقا الاعتداد بشريحة الدخل المسجلة وفق النظام السابق، كما يجوز له اختيار مبلغ الاشتراك بالزيادة أو النقصان حسب الاشتراك المناسب لمستوى دخله
    • يقوم الصندوق في كل شهر بإصدار إشعار سداد الاشتراكات للمؤمّن عليه متضمنا إجمالي الاشتراكات غير مسددة، محسوبة وفقا للحد الأدنى للاشتراكات
  • حسب أجر الاشتراك ومدد الخدمة لغرض احتساب المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بالخارج ومن في حكمهم والفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية والفئات التي لا يتوفر في شأنها أجر اشتراك شهري محدد أو كان أجرها الشهري المسددة عنه الاشتراكات أقل من الحد الأدنى المقرر للأجور  كالآتي:
    • إذا كان إجمالي الاشتراكات السنوية المسددة أقل من الاشتراكات السنوية المعادلة للاشتراكات التي تسدد عن الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر السنوي المسجل -إن وجد-، يتم تخفيض مدد الخدمة بما يتناسب مع إجمالي نسب الاشتراكات المسددة لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة
    • إذا كان إجمالي الاشتراكات السنوية المسددة أعلى من الاشتراكات السنوية المعادلة للاشتراكات التي تسدد عن الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر السنوي المسجل -أن وجد-  فتحتسب المدة كاملة، ويحتسب الأجر بتقسيم إجمالي الاشتراكات السنوية المسددة على إجمالي نسب الاشتراك للفروع المشمول بأحكامها
  • كل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمات العامة
  • المزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة
ضم مدد الخدمة:
  • يجوز للمؤمّن عليه العامل لحسابه الخاص ومن في حكمه ضم مدد الخدمة الفعلية اللاحقة على تاريخ العمل بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 44/2013، شريطة أن يكون لدى المؤمّن عليه سجل تجاري أو ترخيص أو مزاولة عمل أو مهنة ساري المفعول خلال تلك المدة، وأن يلتزم بسداد إجمالي حصته وحصة جهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وذلك على النحو الآتي:
    • إذا كان المؤمّن عليه ممن سبق له التسجيل وفقا لنظام التقاعد السابق، فإن الأجر الذي يعتد به عند احتساب الاشتراكات لغرض ضم مدد الخدمة هو أجر اشتراك المؤمّن عليه المسجل وفقا لنظام التقاعد السابق
    • إذا لم يسبق للمؤمّن عليه التسجيل وفقا لنظام التقاعد السابق، فإن الأجر الذي يعتد به عند احتساب الاشتراكات لغرض ضم مدد الخدمة هو أجر الاشتراك الذي يختاره المؤمّن عليه من بين جدول الدخول الشهرية المرفقة بنظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

المزايا من تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

  • معاش كبار السن من بلغ سن كبار السن وإكمال مدد الخدمة الواردة في القانون
  • معاش العجز أو الوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغ سن كبار السن، شريطة:
    • مدة اشتراك (6) سته أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة
    • مدة الاشتراك (12) شهرا متقطعة، منها على الأقل (3) أشهر متصل
ضوابط واشتراطات عامة
  • لا يجوز للجهات المختصة تجديد التصاريح أو الرخص الممنوحة لمزاولة أعمال أو مهن للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، ما لم يتم تقديم ما يفيد سداد الاشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق وفقاً للمادة (50) من احكام قانون الحماية الاجتماعية
  • يكون سقف أجر الاشتراك لفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وبما لا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني شهريا وفقاً للمادة (52) من أحكام قانون الحماية الاجتماعية
  • يسدد العماني العامل لحسابه الخاص الاشتراك المناسب لمستوى دخله ويتم احتساب الاشتراك المدفوع كأجر اشتراك بقسمة المبلغ على إجمالي حصص الاشتراك المنصوص عليها في المادة (70) من قانون الحماية الاجتماعية وفقاً للمادة (71) من أحكام قانون الحماية الاجتماعية