استمع
الإجازات المرضية وغير الاعتيادية
برنامج تأمين اجتماعي يغطي فترات الإجازات المرضية والإجازات الأخرى غير الاعتيادية مثل إجازات الزواج وإجازات وفاة الأقارب وإجازات مرافقة مريض ونحوها، بحيث تصبح هذه الإجازات حقوق تأمينية للمؤمن عليه متى ما ثبت حاجته لها بدلا من أن تكون حقوق وظيفية، وذلك بغرض حماية حقوق الموظفين في مثل هذه الحالات.
ملاحظة:
  • سيتم تطبيق الفرع بعد  (2) عامين من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية. 
  • يتم صرف البدل من قبل جهة العمل ويقوم صندوق الحماية الاجتماعية بتعويض جهة العمل.
slider
الفئات المشمولة:
  • يغطي إلزامياً  جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين الذين على رأس عملهم. 
  • يغطي إلزامياً  العمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقا للفئات التي سيصدر بها قرار من مجلس إدارة الحماية الاجتماعية. 
  • لا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج.
مستحقات البرنامج:

بدل الإجازة المرضية بما لا يجاوز (182) مائة واثنين وثمانين يوما في العام، وتلتزم جهة العمل بتغطية أجور (7) السبعة أيام الأولى بكامل الأجر، وتتم تغطية باقي المدد من فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بناء على النسب الآتية من الأجر الأخير: 

  • من اليوم (8) الثامن حتى اليوم (21) الحادي والعشرين: (100%) مائة بالمائة من الأجر. 
  • من اليوم (22) الثاني والعشرين حتى اليوم (35) الخامس والثلاثين: (75%) خمسة وسبعون بالمائة من الأجر. 
  • من اليوم (36) السادس والثلاثين حتى اليوم (70) السبعين: (50%) خمسون بالمائة من الأجر. 
  • من اليوم (71) الواحد والسبعين حتى اليوم (182) المائة والاثنين والثمانين: (35%) خمسة وثلاثون بالمائة من الأجر.

بدل الإجازة غير الاعتيادية بنسبة (100%) مائة بالمائة من الأجر الأخير في الأحوال الآتية: 

  • (3)  ثلاثة أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت. 
  • (2) يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة. 
  •  (10) عشرة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات. 
  •  (130) مائة وثلاثين يوما للمرأة المسلمة في حالة وفاة الزوج، و(14) أربعة عشر يوما للمرأة غير المسلمة، وذلك من تاريخ وفاة الزوج. 
  • (30) ثلاثين يوما في العام الواحد بحد أقصى لمرافقة مريض للعلاج من فئة الزوج، أو أحد الوالدين، أو الأبناء والبنات، أو الإخوة والأخوات، بحيث تصرف عن (15) خمسة عشر يوما الأولى بنسبة (100%) مائة بالمائة من الأجر الأخير، ثم (50%) خمسون بالمائة من الأجر الأخير لبقية المدة، ويجوز بناء على طلب من المؤمن عليه تمديد الفترة المذكورة، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية. 

ملاحظة: يتحمل فرع تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية سداد اشتراكات المؤمن عليه في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كانت قيمة البدل تقل عن (100%) مائة بالمائة من أجر الاشتراك الأخير. 

شروط الاستحقاق:

  • توفير المستندات الثبوتية  وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة.

طريقة التقديم:

الطلب يقدم من جهة العمل .

الوثائق المطلوبة:

  • الرقم المدني، مع التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالاتصال والإقامة والمعلومات الأخرى في السجل المدني بشرطة عمان السلطانية.
  • طلب مقدم من جهة العمل إلى الصندوق، وذلك لتعويض جهة العمل عن الرواتب والاشتراكات المصروفة للمؤمن عليهم خلال فترات الإجازة، مشفوعة بالمستندات الثبوتية.